المادة 12
مادة 12: لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف يد المساعد القضائي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا واجراء التعقبات العدلية في شأن المساعد القضائي لا يوقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل مساعد قضائي يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن القيام بوظيفته سحابة توقيفه. وكل مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما عزل المساعد القضائي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصّر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير