The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 In force

المادة 14

المادة 14

(المكملة بالقرار 2766 تاريخ 13 ايلول سنة 1929):

تخضع شركات الضمان المتعاونة الاجنبية لاحكام المواد 8 الى

13 على انه لا يمكنها ان تجري عمليات في احدى الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي الا بعد ان يرخص لها بقرار من رئيس الدولة.

لا يمكن الترخيص لشركات الضمان المدعوة (تونتين) في اجراء عملياتها في الدول الواقعة تحت الانتداب.

تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات.

يجب على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية التي تكون مشتغلة في الدول المشمولة بالانتداب بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل بموجب احكامه في مدة شهرين ابتداء من نشره.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172958/article/14/