ان المسيو هنري دو جوفنيل العضو في مجلس الشيوخ والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز
بناء على المادة الاولى من صك الانتداب
وبناء على شريعة 30 ت 2 سنة 1330 العثمانية
بناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
الفصل الاول: الشركات المغفلة الاجنبية
مادة 1: يجب عل الشركات المغفلة او شركات الكومديت المساهمة الاجنبية قبل ان تؤسس - شعبة او شعابا في الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي ان تقدم تصريحا بذلك- لمكتب الملكية التجارية او الصناعية يجب ان يذكر في هذا التصريح اسم الشركة ومكان مركزها الاساسي ومبلغ رأسمالها- ويجب ان يرفق هذا التصريح 1- بصك تأسيس الشركة الاصلي او نسخة منه 2- بنص قوانين الشركة بكامله يجب ان تكون هذه المستندات مصادقا عليها انها- مطابقة للاصل من مجلس ادارتها ومصدقة من قبل السلطة ذات الصلاحية في مركز- الشركة الاساسي يجب ايضا على هذه الشركة ان تقدم لمكتب الملكية التجارية والصناعية مأمورا او- اكثر لهم من مجرد هذا التقديم الحق في عقد وتوقيع كل صك يتعلق باعمال المعينة- في قوانينها وتمثيلها امام المحاكم من اية درجة كانت بصفة مدع او مدعي عليها او- باية صفة اخرى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
ب - يعدل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926 (الشركات الأجنبية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 بحيث يصبح كما يلي:
يسلم مكتب الملكية التجارية والصناعية في مدة شهرين ابتداء من تسليم الاوراق المذكورة في المادة السابقة وبعد دفع رسم قدره 1200 $ ألف ومايتي دولار أميركي نقداً. وصلا مثبتا ان الشركة الاجنبية قد تممت المعاملات المطلوبة في المادة الاولى.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 84, 15/02/2024
تعديل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب
على عقود التمثيل التجاري وتعديل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926
(الشركات الأجنبية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993
أ- تعدل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
يضاف إلى المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1976 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الآتية:
يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة
و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.
ب - يعدل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926 (الشركات الأجنبية) المعدل بموجب
الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 بحيث يصبح كما يلي:
رسم تسجيل فرع أو مكتب تمثيل للشركات المساهمة الأجنبية:
قيمة الرسم:
1200 $ ألف ومايتي دولار أميركي نقداً.
كل تحرير يحدث في القوانين وكل زيادة او نقصان في ورأس مال وكل تغيير لوكيل الشركة يجب ان يجري به ايضا تصريح لمكتب الحماية التجارية والصناعية اذا ادغمت شركة باخرى او اعلن افلاس شركة فيعطى علم بذلك للمكتب ضمن الشروط نفسها يعطى وصل بدون مصاريف عن التصريحات التي تجري وفقا لهذه المادة ما دامت لم تجر التصريحات المذكورة في هذه المادة فلا يحق للشركة تن تتذرع تجاه الاشخاص الذين تعاملوا معها والاضخاص الاخرين بالتحريرات التي ادخلتها على قوانينها وبالتغييرات الاخرى المنوه عنها في هذه المادة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعطي مكتب الملكية التجارية والصناعية علما للدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي بالوصولات التي يعطيها او تنشر هذه الوصولات في نشرة الاعمال الادارية للمفوضية العليا
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 5: يمكن لمكتب الملكية التجارية والصناعية ان يعطى نسخا عن الاوراق التي سلمتها له الشركات الاجنبية يستوفى رسم قدره ليرة سورية عن كل نسخة من كل ورقة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 6: يمكن طلب الشركات الاجنبية الى امام محاكم الاماكن التي تشتغل فيها شعبها بسبب عمليات اجرتها هذه الشعب
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(المعدلة بالقرار رقم 657 تاريخ 20/12/1926)
يجب على الشركات الاجنبية اذا كانت عملياتها الرئيسية اعمالا مالية ان تسلم لمكتب الملكية التجارية والصناعية في مدة الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية المستندات التي تظهر مركزها بالنسبة الى ميزان السنة السابقة.
يصدق على هذه المستندات انها مطابقة للاصل وكيل الشركة المذكور في المادة الاولى.
يرخص لمدير مكتب حماية الملكية بان يمنح بصفة استثنائية للشركات الاجنبية المذكورة مهلة اضافية لتقديم الاوراق المنوه عنها في هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
الفصل الثاني: شركات الضمان الاجنبية
يجب على الشركات الضمان الاجنبية ان تراعي احكام الفصل الاول وان تخضع عدا ذلك لاحكام المواد التالية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب على شركات الضمان الاجنبية ان تردع في مكتب الملكية التجارية والصناعية تأمينا قدره سبعة الاف وخمسماية ليرة سورية لكل فرع مختلف من انواع الضمان مثل الحريق والحياة والاخطار البحرية. يمكن ان يكون هذا التأمين نقدا او سندات مالية او يعوض عنه بكفالة بنك يقبل به مكتب الملكية التجارية والصناعية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937, article 3, 21/07/1937
ان التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 يرفع الى 25000 ليرة لبنانية فيما يختص بشركات الضمان على الحياة وشركات جمع الرساميل والى 15000 ليرة لبنانية فيما يختص بسائر شركات الضمان وشركات التوفير على ان يكون اقصى تأمين فيما يختص بشركات الضمان التي تشتغل في استثمار فروع عديدة في دول الشرق المشمولة بالانتداب 50000 ليرة لبنانية.
تدفع الشركات تعويضات الضمان في الاماكن التي تكون فيها شعبها
يجب على ممثلي شركات الضمان الذين تعينهم الشركة وفقا لاحكام المادة الاولى للقيام بادارة الشعب التي تنشئها في الدول الواقعة تحت الانتداب والذين يقيمون في الخارج ان يقدموا لمكتب الملكية التجارية والصناعية تصريحا معطى من القنصل الفرنسوي في محل اقامتهم مصادقا على هويتهم وشاهدا على انهم لم يفلسوا قط ولم يحكم عليهم لمخالفات تتعلق بالحق العام. يجب على الممثلين الذين تعينهم الشركة اذا كانوا مقيمين في الدول الواقعة تحت الانتداب ان يقدموا ذات التصريح معطى من جانب دائرة الشرطة في محل اقامتهم
يجب على الاشخاص الذين يسافرون في الدول الواقعة تحت الانتداب بصفة عملاء ضمان ان يكونوا مصحوبين بنسخة من الوصل الذي يعطيه مكتب الملكية التجارية والصناعية المذكور في المادة الثانية وبصك وكالة معطى من ممثل الشركة
(المعدلة بالقرار رقم 373 تاريخ 25 حزيران سنة 1926):
اذا هدمت السلطة وفقا للعادة وللصالح العام بناء مضمونا بقصد تسهيل الاطفاء او منع امتداد الحريق فلا يكون لشركة الضمان الحق بالمطالبة ويجب عليها ان تدفع مبلغ الضمانة كما لو حرق البناء.
(المكملة بالقرار 2766 تاريخ 13 ايلول سنة 1929):
تخضع شركات الضمان المتعاونة الاجنبية لاحكام المواد 8 الى
13 على انه لا يمكنها ان تجري عمليات في احدى الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي الا بعد ان يرخص لها بقرار من رئيس الدولة.
لا يمكن الترخيص لشركات الضمان المدعوة (تونتين) في اجراء عملياتها في الدول الواقعة تحت الانتداب.
تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات.
يجب على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية التي تكون مشتغلة في الدول المشمولة بالانتداب بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل بموجب احكامه في مدة شهرين ابتداء من نشره.
الفصل الثالث: احكام موقتة
يجب على الشركات المغفلة او الكومنديت المساهمة وشركات الضمان الاجنبية المشتغلة في الدول الواقعة تحت الانتداب عند وضع هذا القرار موضع التنفيد ان يراعوا احكامه فيجب عليها لهذه الغاية ان تقدم في مدة شهرين لمكتب الملكية التجارية والصناعية التعهد الكتابي بالقيام في مدة ستة اشهر بالمعاملات المذكورة في هذا القرار يمكنها حتى انتهاء مدة الستة اشهر هذه متابعة اعمالها بدون الاستهداف للعقوبات المذكورة في المادة 16 ان المأمور الذي تضعه الشركة لادارة العمل يعتبر موقتا كالوكيل وفقا لاحكام المادة الاولى الفقرة الثانية ان جميع العمليات التي تجريها الشركة المغفلة او الكومنديت المساهمة والتي تجريها شركات الضمان الاجنبية حتى تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ تعتبر صحيحة ولا يمكن ان تطبق عليها شيء من العقوبات الجزائية (الجزاآت النقدية وقفل المحلات ) المذكورة في شريعة 30 ت 2 سنة 1330 حتى ولو لم تكن هذه الشركات او الكوبانيات راعت احكام الشريعة المذكورة
Applied in 1 ruling
الفصل الرابع: العقوبات
(المكملة بقانون 30 ايلول سنة 1944 مادته ال3):
ان الشركات المغفلة والكومنديت المساهمة وشركات الضمان الاجنبية تطبق عليها الجزاءات النقدية التي تحكم بها محكمة
الجزاء بناء على طلب الادعاء العام وبهمة مكتب الملكية التجارية والصناعية وهي:
1- جزاء نقدي من ليرة واحدة سورية لبنانية الى ليرتين عن كل
يوم تأخير عن تقديم الاوراق المذكورة في المادة الاولى.
2- جزاء نقدي من 50 غرشا سوريا الى ليرة سورية عن كل يوم
تأخير عن تقديم الاوراق المذكورة في المادتين الثالثة والسابعة.
لا تبدأ هذه الجزاءات الا بعد تنبيه يبلغه الادعاء العام.
3- جزاء نقدي من 50 الى 2000 ليرة سورية عن كل مخالفة لاحكام المادة 9
يدفع حاصل الجزاءات لمكتب الحماية التجارية والصناعية.
اذا ابقت الشركة او الكوبانية الاجنبية المحكوم عليها وفقا لهذه المادة شعبها وتابعت اعمالها وداومت على رفضها مراعاة الاحكام المذكورة في المادتين الاولى والتاسعة من هذا القرار فكل شخص يجري باية صفة كانت عمليات باسم ولحساب الشركة او الكوبانية يكون مسؤولا شخصيا.
لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من
القرار المذكور.
تخضع الشركات المبنية في الفقرة السابقة للتسجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 30/09/1944, article 3, 04/10/1944
مادة 3: اكملت المادة 16 من القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 كما يلي: لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من القرار المذكور تخضع الشركات المبينة في الفقرة السابقة للستجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء
Applied in 1 ruling
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما شريعة 30 ت 2 سنة 1330
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل