المادة 15
يجب على الشركات المغفلة او الكومنديت المساهمة وشركات الضمان الاجنبية المشتغلة في الدول الواقعة تحت الانتداب عند وضع هذا القرار موضع التنفيد ان يراعوا احكامه فيجب عليها لهذه الغاية ان تقدم في مدة شهرين لمكتب الملكية التجارية والصناعية التعهد الكتابي بالقيام في مدة ستة اشهر بالمعاملات المذكورة في هذا القرار يمكنها حتى انتهاء مدة الستة اشهر هذه متابعة اعمالها بدون الاستهداف للعقوبات المذكورة في المادة 16 ان المأمور الذي تضعه الشركة لادارة العمل يعتبر موقتا كالوكيل وفقا لاحكام المادة الاولى الفقرة الثانية ان جميع العمليات التي تجريها الشركة المغفلة او الكومنديت المساهمة والتي تجريها شركات الضمان الاجنبية حتى تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ تعتبر صحيحة ولا يمكن ان تطبق عليها شيء من العقوبات الجزائية (الجزاآت النقدية وقفل المحلات ) المذكورة في شريعة 30 ت 2 سنة 1330 حتى ولو لم تكن هذه الشركات او الكوبانيات راعت احكام الشريعة المذكورة
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.