The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 In force

المادة 15

المادة 15

يجب على الشركات المغفلة او الكومنديت المساهمة وشركات الضمان الاجنبية المشتغلة في الدول الواقعة تحت الانتداب عند وضع هذا القرار موضع التنفيد ان يراعوا احكامه فيجب عليها لهذه الغاية ان تقدم في مدة شهرين لمكتب الملكية التجارية والصناعية التعهد الكتابي بالقيام في مدة ستة اشهر بالمعاملات المذكورة في هذا القرار يمكنها حتى انتهاء مدة الستة اشهر هذه متابعة اعمالها بدون الاستهداف للعقوبات المذكورة في المادة 16 ان المأمور الذي تضعه الشركة لادارة العمل يعتبر موقتا كالوكيل وفقا لاحكام المادة الاولى الفقرة الثانية ان جميع العمليات التي تجريها الشركة المغفلة او الكومنديت المساهمة والتي تجريها شركات الضمان الاجنبية حتى تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ تعتبر صحيحة ولا يمكن ان تطبق عليها شيء من العقوبات الجزائية (الجزاآت النقدية وقفل المحلات ) المذكورة في شريعة 30 ت 2 سنة 1330 حتى ولو لم تكن هذه الشركات او الكوبانيات راعت احكام الشريعة المذكورة

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172958/article/15/