All legislation

قرار Decision No. 3517 13/01/1926

يختص باعادة تنظيم الدوائر الادارية

Type
قرار · Decision
Number
3517
Date
13/01/1926
Official Gazette
Issue 1955, 16/03/1926, p. 1-4
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 22/08/1927 (the text)
قرار تاريخ 22/05/1926 (the text)
قرار تاريخ 14/05/1926 (Art. 4)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3308 تاريخ 19/05/1928 (Art. 91: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 3517 تاريخ 13/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع موظفو الدوائر الادارية في الدولة بحسب التصنيف الاتي: (1) الادارة المركزية اولا: صنف ثابت : رؤساء اقلام, ومعاونو رؤساء, اقلام, ومحررون, وكتبة ممتازون, وكتبة, ومتمرنون ثانيا: صنف عامل: مفتشو الدوائر الادارية, ومحافظون, ومديرون (ب ) الفتوى

المادة 2

مادة 2: ان رواتب موظفي هذه الطبقات المختلفة وتسلسل درجاتهم محدودة طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار اما الترقية والنظام التأديبي فمحددان في النظام العام والمطبق على جميع موظفي دوائر الدولة

المادة 3

مادة 3: ان عدد الموظفين والعمال الداخلين في الصنفين المعينين في المادة الاولى يحدد كل سنة في الميزانية (1) الادارة المركزية اولا: النصف الثابت

المادة 4

مادة 4: يختار المتمرنون على اثر امتحان تحدد شروطه يتوجب امر اداري خاص يصدره حاكم ويجوز في مدة تمرنهم ان يصرفوا من الخدمة بدون تعويض اذا لم تكن خدمتهم مستوجبة للرضى

المادة 5

مادة 5: ان التعيين في مرتبة ما يكون دائما في الدرجة الاخيرة من هذه الرتبة

المادة 6

مادة 6: ان من يقضي من المتمرنين سنة تمرن يعين كاتبا من الدرجة الرابعة

المادة 7

مادة 7: يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد امتحان تحدد شروطه بامر اداري يصدره الحاكم. ويجوز ايضا تعيين محررين من الموظفين المختصين بصنف احدى الدوائر الاخرى من دوائر الدولة الذين يقدمون شهادات تعد كافية. ويعين هؤلاء في الدرجة التي تناسب رواتبهم القديمة, وعند عدم تناسب الرواتب يعينون في الدرجة الدنيا الي تليها مباشرة. وفي هذه الحالة الاخيرة يحق للذين يهمهم الامر الاستفادة من راتبهم القديم وذلك بصفة شخصية

المادة 8

مادة 8: يختار المديرون من المرشحين الحائزين شهادة نهاية الدروس الثنوية, واذا لم يوجد مرشحون حائزون للشهادة المذكورة فيجب اختيار المديرين بعد امتحان يدور على مواد التعليم الثنوي. ويجري هذا الامتحان بناء على امر اداري خاص يصدره الحاكم

المادة 9

مادة 9: يختار المحافظون من المرشحين الحاصلين على احد الشروط الاتية: اولا: ان يكونوا قاموا فعلا بوظيفة مدير مدة عشر سنوات , اوقاموا مدة خمس سنوات بوظيفة قائمقام او رىيس قلم في نظارة الداخلية ثانيا: ان يكونوا حائزين لشهادة الليسانس في الحقوق او لشهادة المدرسة الملكية واثبتوا اما تمرنهم مدة سنتين في المحاماة , اما قيامهم سحابة المدة المذكورة بوظيفة عامة معين لها راتب من الدولة

المادة 10

مادة 10: يختار المفتشون من المحافظين القائمين بالخدمة منذ خمس سنوات على الاقل والحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق او من قضاة السلك العدلي الذين شغلوا سحابة المدة ذاتها وظيفة تساوي او تفوق وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف

المادة 11

مادة 11: يبقى موظفو ادارة السجون خاضعين لاحكام القرار رقم 1488 المؤرخ في 22 اب سنة 1922

المادة 12

مادة 12: ان هيئة الموظفين العاملين الان في الدوائر الادارية قد جرى ترتيب درجاتهم في التصنيف الجديد وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. اما الموظفون او العمال الذين يتناولون راتبا اعلى من راتب الدرجة والمرتبة المعينتين لهم فيستمرون على تقاضي الفرق ما بين الراتبين بصفة علاوة شخصية حتى ترقيتهم المقبلة

المادة 13

مادة 13: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك