All legislation

قرار Decision No. 3525 05/03/1926

في تنظيم الهيئة التعليمية الابتدائية في الدولة

Type
قرار · Decision
Number
3525
Date
05/03/1926
Official Gazette
Issue 1966, 23/04/1926, p. 1-8
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7622 تاريخ 12/01/1931 (the text)
مرسوم رقم 4434 تاريخ 28/01/1929 (Art. 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قرار رقم 3525 تاريخ 05/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن تعيين احد في احدى مأموريات التعليم او الادارة في احد معاهد التدريس في الدولة ما لم يكن حائزا علي شهادة تدل كفاءته اللازمة للقيام بهذه الوظيفة وعدا هذا فانه يجب على كل طالب لوظيفة في مصلحة المعارف العامة ان يبرز شهادة طبية تثبت خلوه من كل مرض معد ومن اية علة كانت تمنعه عن القيام بواجبات وظيفته

المادة 2

مادة 2: لا يمكن اي عضو من اعضاء الهيئة التعليمية ان يتولى وظيفة ادارية او تعليمية في احد المعاهد الخصوصية بدون اجازة من الحاكم

المادة 3

مادة 3: ان مراتب الهيئة التعليمية الابتدائية في الدولة تحتوي على: 1- المفتشين ومعاوني التعليم الابتدائي 2- اساتذة المعلمين 3- الاساتذة ومعاوني الاساتذة في المدارس الابتدائية العالية 4- المعلمين والمعلمات في المدارس الابتدائية الاعدادية سواء كانوا اصيلين او متدرجين في الاصناف المتممة وعلاوة على موظفي المراتب القانونية يمكن انتداب اشخاص بصورة موقتة مطلقا اما بطريقة عقد الاتفاق او بصورة التوكيل على ان تذكر في قرار التعيين رواتب هؤلاء الاشخاص لكل حالة خاصة وان جميع موظفي الهيئة التعليمية العامة يعينون بامر من الحاكم بناء على اقتراح ناظر المعارف العمومية

المادة 4

مادة 4: جعل المعلمون والمعلمات صنفين: اصلاء ومتدرجين

المادة 5

مادة 5: يعين الحاكم المعلمين والمعلمات المتدرجين بناء على اقتراح ناظر المعارف العمومية من بين المرشحين او المرشحات والحائزين شهادة الدروس الابتدائية العالية او من بين الحائزين شهادات تعادلها (الشهادة الاعدادية) =الحائزين شهادات تعادلها- (الشهادة الاعدادية) Brevetالتعليم الابتدائي العالي (الفرنساوية) ويمكن في كل آن اخراج المتدرج من الوظيفة دون ان يعطى ادنى تعويض ما لم يكن قد بقي في الوظيفة اكثر من سنتين فاذا اخرج من وظيفته في الحالة الاخيرة يعطى التعويض المنصوص عليه في نظام الرواتب

المادة 6

مادة 6: لا يمكن تأصيل احد في وظيفة ما لم يقض مدة سنتين متدرجا في احدى المدارس العمومية ويفز في امتحان شهادة Brevet اما الشروط المطلوبة من المتدرجين في تأدية امتحان الشهادة التعليمية اللبنانية فهي الشروط المطلوبة من الذين يسمعون في دار المعلمين المرقومة في المادة 19 من قرار رقم 2823 الذي بموجبه انشئت دار المعلمين في لبنان الكبير ان المدة التي يقضيها التلميذ المعلم او التلميذة المعلمة في دار المعلمين تحسب كمدة قانونية للمتدرج

المادة 7

مادة 7: يعطى للمعلمين واللمعلمات القائمين بادارة مدرسة ذات اربعة صفوف على الاقل لقب مدير او مديرة مدرسة ابتدائية اعدادية ولا يمكن تكليف احد القيام بادارة مدرسة ما قبل الخامسة والعشرين من عمره

المادة 8

مادة 8: يعطى للمعلمين وللمعلمات المكلفين بادارة مدرسة ذات صنفين او ثلاثة اصناف لقب معلم اول او معلمة اولى

المادة 9

مادة 9: لا يعفى مدير او مديرة احدى المدارس من القيام بتعليم صنف من اصناف المدرسة ما لم تكن المدرسة ذات ستة اصناف على الاقل وما لم يكن عدد تلامذتها المداومين فعلا في مدة ثلاثة الاشهر الاخيرة من السنة التي مضت 300 تلميذ على الاقل

المادة 10

مادة 10: يعطى للمعلمين واللمعلمات القائمين بادارة مدرسة يزيد عدد اصنافها على ثلاثة تعويض مقابل الادارة يضاف اليه تعويض علاء المعيشة وهو غير خاضع لقاعدة الحسم وقد عين هذا التعويض في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار

المادة 11

مادة 11: للصنوف المتممة التي تلحق بالمكاتب الابتدائية الاعدادية لتدريس العلوم الابتدائية من درجة عالية, اساتذة للتدريس في هذه الاصناف من بين المعلمين والمعلمات الاصلاء بشرط ان لا يقل سنهم عن 25 عاما وان يكونوا قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية يتناول هؤلاء المعلمون والمعلمات تعويضا خاصا مبينا في الجدول رقم 2

المادة 12

مادة 12: يعطى لمديري ومديرات المدارس التي الحق بها صنف متمم بدلا من التعويض الاداري العادي تعويض اداري خاص بهم ذو ذكر في الجدول رفم 2

المادة 13

مادة 13: على مدير او مديرة المدرسة الابتدائية الاعدادية التي الحق بها صنف متمم ان يقوم بالتدريس في صنف ابتدائي او ان يدرس احدى المواد في منهاج تعليم الصنف المتمم اذا بلغ عدد التلامذة 300 على الاقل

المادة 14

مادة 14: يعهد الى معلمين مساعدين Maitres auxillaires في القيام بتعليم الاعمال اليدوية والصناعية في الصنوف المتممة ويعطون مقابل ذلك راتبا مقطوعا تحدد قيمته وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار

المادة 15

مادة 15: لا يمكن ان يعين موظف في مرتبة اساتذة التعليم الابتدائي العالي ما لم يكن عمره خمسة وعشرين على الاقل

المادة 16

مادة 16: يمكن تعيين معاون استاذ في المدارس الابتدائية من: (1) المعلمين او المعلمات الاصلاء الذين قضوا خمس سنين في الخدمة الفعلية في مرتبة معلمي المدارس الابتدائية الاعدادية (ب ) المعلمين والمعلمات الحائزين شهادات في التعليم العالي الاداري (عربي او- افرنسي) تعادل الشهادة العالية الافرنسية Brevet او معلمات الاصلاء

المادة 17

مادة 17: يمكن ان يعين معاونو الاساتذة اصلاء بعد التدرج مدة سنتين. اما اذا كانوا من حاملي البكالورية الفرنسوية او اللبنانية الشهادة العليا الفرنساوية Brevet فيمكن تخفيض مدة التدرج الى سنة واحدة

المادة 18

مادة 18: يختار مديرو ومديرات المدارس الابتدائية العالية من بين الاساتذة الاصلاء وعند عدم وجود احد من هؤلاء يختارون من معاوني الاساتذة الذين لا يقل منهم عن الثلاثين سنة قد قضوا في الخدمة الفعلية 6 سنوات ويعطون زيادة على راتبهم المخصص لدرجتهم ولصنفهم تعويضا خاصا مقابل الادارة وهو مبين في الجدول رقم 2

المادة 19

مادة 19: يكلف معلمون مساعدون القيام بالتعليم الخاص او الفني في المدارس الابتدائية العالية ويعطون مقابل ذلك راتبا مقطوعا عين مقداره في الجدول رقم 2 من الملحق بهذا القرار

المادة 20

مادة 20: ينتخب اساتذة دار المعلمين من المرشحين الحاصلين - سواء ان التعليم العالي او الاولى (عربيا او افرنسيا) - على شهادة تعادل الشهادة الفرنسوية المؤهلة للتعليم في دور التعليم وعلاوة على ذلك يجب ان يكونوا قد خدموا على الاقل خمس سنوات فعلية كاساتذة اصلاء في المدارس الابتدائية العالية

المادة 21

مادة 21: يختار مدراء او مديرات دور المعلمين من اساتذة دور المعلمين ويعطون زيادة على الراتب المخصص لهم وفقا لرتبتهم ولدرجتهم تعويضا اداريا خاصا قد عين مقداره في الجدول رقم 2

المادة 22

مادة 22: يجوز ان يعهد في وظيفة الدروس الاضافية في المدارس الابتدائية العالية وفي دور المعلمين (كالرياضة والموسقى والغناء والخط والكتابة على الآلة الكاتبة الخ...) الى معلمين من غير سلك التعليم وتدفع لهم اجرة عملهم حسب عدة ساعات الدروس المعطاة في الاصناف

المادة 23

مادة 23: يقوم بوظيفة التعليم الديني في المدارس الابتدائية العالية اساتذة التعليم الديني الذين يتقاضون الاجرة المعينة في جدول رقم 2

المادة 24

مادة 24: لا يمكن ان يعين احد معاون مفتش للتعليم الابتدائي ما لم يكن عمره ثلاثين سنة على الاقل وما لم يكن قد خدم مدة عشر سنوات في التعليم في المدارس العمومية وما لم يكن حائزا على شهادة الاهلية للتفتيش في المدارس الابتدائية الاعدادية وتمنح هذه الشهادة بعد تقديم امتحان يعين نظامه بقرار من حاكم ويعين معاونو المفتشين - مفتشين وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الترقي

المادة 25

مادة 25: ان عدد الموظفين يحدد كل سنة في الميزانية وان الرواتب تعين طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار

المادة 26

مادة 26: ان موظفي المعارف العمومية الان قد صنفوا في الراتب الجديدة حسب الجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار والذي تثبت فيه أقدمية كل موظف ولكن هذا التصنيف يعتبر موقتا بحق المعلمين والمعلمات الذي يجب عليهم كي يبقوا في درجاتهم اما ان يفوزوا في الامتحانات او ان يقدموا الشهادات المشار اليها في المادتين 28 و29 من هذا القرار اما الموظفون الذين يتناولون راتبا اعلى من راتب الدرجة والصنف اللذين وضعوا فيهما فانهم يستمرون على تقاضي الفرق ما بين الراتبين بصفة علاوة شخصية حتى ترقيتهم المقبلة

المادة 27

(أ) الاستخدام مادة 27: خلافا للمادة الخامسة من هذا القرار ولحين صدور امر اداري مخالف من قبل الحاكم يمكن ان يعين في صنف المعلمين او المعلمات المتدرجين اولئك الذين ينقصهم ابراز شهادة الدراسة الابتدائية العالية ولكنهم يقدمون الشهادات الآتي بيانها 1- شهادة الكفاءة التي انشئت بموجب الامر الاداري رقم 2478 والمؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 2- الشهادة Brevet الابتدائية الفرنسوية او شهادة Brevet التعليم الابتدائي في العالي الفرنسوي 3- شهادة اتمام الدراسة في دور المعلمين العثمانية في الولاية او شهادة دار المعلمين في استانبول او شهادة دور المعلمين القديمة في لبنان الكبير (ب ) الموظفون الحاليون

المادة 28

مادة 28: يجب على جميع المعلمين والمعلمات الموظفين حاليا والذين ليس بيدهم احدى شهادات المقدرة المعترف بها في هذا القرار ان يتقدموا في مفتتح تشرين الاول سنة 1926 الى فحص شهادة الكفاءة الاهلية التي انشئت بموجب الامر الاداري رقم 2488 والمؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 وان مناهح هذه الامتحانات والمواد التي يشملها هي نفس مناهح ومواد الامتحانات لشهادة الدورس الابتدائية الاعدادية المنشأة بموجب القرار رقم 2642 المتضمن تنظيم امتحانات الدراسة الابتدائية الاعدادية النهائية وان المعلمين والمعلمات الذين يحصلون في هذا الامتحان على مجموع من العلامات بساوي او يفوق 12 من 20 فانهم يجعلون في صنف المتدرجين واما الاخزون فانهم يخرجون من الخدمة خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة المدرسية 1926-1927 غير انه يمكن ابقاء بعضهم كوكلاء لاكمال الهيئة التعليمية حسب احتياج الادارة ويختار هؤلاء الوكلاء حسب ترتيب استحقاقهم المعين بعلامات الفحص يعفى من هذا الامتحان المعلمون الذين قضوا على الاقل ست سنوات في الخدمة وذلك يوم اعلان هذا القرار والذين ترى استثناءهم من هذا الامتحان لجنة مؤلفة من ناظر المعارف او مندوبه ومن مفتش التعليم ومن مدير دار المعلمين للذكور ومديرة مدرسة المعلمات للاناث

المادة 29

مادة 29: لكي يؤصل المعلمون والمعلمات الحاليون في وظائفهم يجب عليهم ان يتقدموا الى امتحان القسم الثاني من شهادة المعلمين اللبنانية Brevet ان يتقدموا الى امتحان القسم الثاني من شهادة المعلمين اعتبارا من (القسم الثاني من امتحان الخروج في دار المعلمين) وذلك اعتبارا من مفتتح الدورة الاولى في شهر حزيران سنة 1926 بشرط ان يكونوا اكملوا في هذا التاريخ السنتين للتدرج القانوني وان شهادة الدراسة النهائية في دار المعلمين اللبنانية القديمة والشهادة البدائية الفرنسوية Brevet وشهادة التعليم الابتدائي العالي الفرنساوية تعفى حاملها من التدرج القانوني ويمكن ان يعفى من هذا الفحص بناء على التقرير الموافق من قبل اللجنة الوارد ذكرها في المادة السابقة: 1- التلامذة والمعلمات الذين خذموا على الاقل 10 سنوات يوم اعلان هذا القرار 2- التلامذة القدماء لدور المعلمين والمعلمات العثمانية في الاستانة وفي الولاية

المادة 30

مادة 30: بصورة استثنائية وخلافا لنص المواد 15 و16 و18 و20 و21 و24 و28 المتضمنة بيان الشروط وشهادات الكفاءة المطلوبة من معاوني الاساتذة ومن الاساتذة ومن مديري ومديرات المدارس الابتدائية العالية ومن مديري ومديرات المعلمين ومن معاوني المفتشين ومن مفتشي التعليم الابتدائي ورغبة في منفعة الموظفين حاليا في هذه الدرجات والذين قضوا خمس سنين ليوم نشر هذا القرار- حكمت اللجنة المعينة في المادة 28 ان تقرر استحقاقهم للاعفاء من هذه الامتحانات

المادة 31

مادة 31: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926 ويدرج في جريدة حكومة لبنان الكبير وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك