المادة 2
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 In force
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173013/article/2/