All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 166 03/03/1926

يختص برسوم العدلية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
166
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1966, 23/04/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة من مصاريف العدلية المنصوص عنه في تعريفة 27 ايلول سنة 1302 الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5

المادة 2

مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6

المادة 3

مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5

المادة 4

مادة 4: ان تعرفة المصارف الصادرة في 27 ايلول سنة 1302 والقانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 بشأن الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح والمحاكم التي تقوم مقامها والفصل المختص بكتابة العدل من القانون الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 تطبق منذ الان على مجموع اراضي دولة لبنان الكبير

المادة 5

مادة 5: ان طلبات تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم اخرى غير التي تلتئم في سوريا ولبنان هي خاضعة للرسوم المقطوعة المنصوص عنها في المادة 19 من تعرفة مصاريف العدلية الصادرة في 27 ايلول سنة 1322

المادة 6

مادة 6: في الدعاوي الحقوقية قبل كل تسجيل في قلم المحكمة لعريضة الاستئناف يجب على المستأنف ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا ان يودع حسب القواعد المعمول بها في الدعاوي الجنائية بخصوص الاستئناف مبلغ 25 ليرة لبنانية سورية تعاد اليه اذا كسر الحكم المستأنف او يصادر للخزينة العمومية برسم جزاء نقدي من الاستئناف الفاسد اذا ثبت الحكم

المادة 7

مادة 7: في الدعاوي الحقوقية يجب على طالب التمييز ان يودع في قلم محكمة التمييز ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا مبلغ عشر ليرات سورية اذا كان التمييز يتعلق بحكم صادر من محكمة الاستئناف او حكما قابلا الاستئناف ولم يستعمل فيه حق الاستئناف يعاد المبلغ المذكور للطالب اذا كسر الامر المميز او الغي ويصادر للخزينة اذا رفض التمييز

المادة 8

مادة 8: يجب في كل قرار ان يذكر في حيثياته وحسب الظروف وجوب اعادة المبلغ او مصادرة الجزاء النقدي المودع

المادة 9

مادة 9: جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة

المادة 10

مادة 10: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله حالا بعد نشره

صدر في بيروت في 3 اذار سنة 1926 الامضاء: جويفنيل