المادة 4
مادة 4: ان تعرفة المصارف الصادرة في 27 ايلول سنة 1302 والقانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 بشأن الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح والمحاكم التي تقوم مقامها والفصل المختص بكتابة العدل من القانون الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 تطبق منذ الان على مجموع اراضي دولة لبنان الكبير