The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: في الدعاوي الحقوقية قبل كل تسجيل في قلم المحكمة لعريضة الاستئناف يجب على المستأنف ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا ان يودع حسب القواعد المعمول بها في الدعاوي الجنائية بخصوص الاستئناف مبلغ 25 ليرة لبنانية سورية تعاد اليه اذا كسر الحكم المستأنف او يصادر للخزينة العمومية برسم جزاء نقدي من الاستئناف الفاسد اذا ثبت الحكم

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173013/article/6/