المادة 6
مادة 6: في الدعاوي الحقوقية قبل كل تسجيل في قلم المحكمة لعريضة الاستئناف يجب على المستأنف ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا ان يودع حسب القواعد المعمول بها في الدعاوي الجنائية بخصوص الاستئناف مبلغ 25 ليرة لبنانية سورية تعاد اليه اذا كسر الحكم المستأنف او يصادر للخزينة العمومية برسم جزاء نقدي من الاستئناف الفاسد اذا ثبت الحكم