المادة 7
مادة 7: في الدعاوي الحقوقية يجب على طالب التمييز ان يودع في قلم محكمة التمييز ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا مبلغ عشر ليرات سورية اذا كان التمييز يتعلق بحكم صادر من محكمة الاستئناف او حكما قابلا الاستئناف ولم يستعمل فيه حق الاستئناف يعاد المبلغ المذكور للطالب اذا كسر الامر المميز او الغي ويصادر للخزينة اذا رفض التمييز