The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: في الدعاوي الحقوقية يجب على طالب التمييز ان يودع في قلم محكمة التمييز ما لم يكن في حالة فقر مثبتة رسميا مبلغ عشر ليرات سورية اذا كان التمييز يتعلق بحكم صادر من محكمة الاستئناف او حكما قابلا الاستئناف ولم يستعمل فيه حق الاستئناف يعاد المبلغ المذكور للطالب اذا كسر الامر المميز او الغي ويصادر للخزينة اذا رفض التمييز

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173013/article/7/