المادة 13
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
عدا السجل العقاري يمسك في كل امانة سجل عقاري:
أ - لكل منطقة عقارية:
اولا - مصنف هجائي باسماء المالكين.
ثانيا - مصنف هجائي باسماء اصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.
ب - لجميع المناطق التابعة لامانة السجل العقاري:
اولا - سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.
ثانيا - سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأسا الى امين السجل.
ثالثا - دفتر تدون فيه قرارات امين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.
رابعا - دفتر تدون فيه تبليغات العقود.
خامسا - دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطوبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.
سادسا - سجل متسلسل للمراسلات.
سابعا - علبة ترقيم بجرد المحفوظات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932, article 2, 19/08/1932
مادة 2: ان احكام المادة 13 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تقرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - كما يأتي: مادة 13: ما عدا السجل العقاري يجب ان يمسك في كل مكتب عقاري. 1- سجل ذو نمر متسلسلة لقيد الاستدعاآت او الطلبات التي تحولها المكاتب العقارية المعاونة. 2- سجل يومي تقيد فيه الاعتراضات التي يستلمها امين السجل رأسا. 3- دفتر تقيد فيه الطلبات القيام بتعليمات طوبوغرافية تدعو الى اجراء تحوير في الخارطات . 4- دفتر تقيد فيه الاوامر الصادرة بتصحيح القيود او برد طلبات التسجيل. 5- دفتر تقيد فيه تبليغات الصكوك. 6- فهرس مرتب حسب حروف الهجاء لكل منطقة تذكر فيه اسماء اصحاب الاملاك او اصحاب الحقوق العينية والاجارات المسجلة