المادة 2
مادة 2: ان احكام المادة 13 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تقرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - كما يأتي: مادة 13: ما عدا السجل العقاري يجب ان يمسك في كل مكتب عقاري. 1- سجل ذو نمر متسلسلة لقيد الاستدعاآت او الطلبات التي تحولها المكاتب العقارية المعاونة. 2- سجل يومي تقيد فيه الاعتراضات التي يستلمها امين السجل رأسا. 3- دفتر تقيد فيه الطلبات القيام بتعليمات طوبوغرافية تدعو الى اجراء تحوير في الخارطات . 4- دفتر تقيد فيه الاوامر الصادرة بتصحيح القيود او برد طلبات التسجيل. 5- دفتر تقيد فيه تبليغات الصكوك. 6- فهرس مرتب حسب حروف الهجاء لكل منطقة تذكر فيه اسماء اصحاب الاملاك او اصحاب الحقوق العينية والاجارات المسجلة