The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة.

واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية:

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/15/