المادة 3
مادة 3: ان احكام النبذة الاولى من المادة 15 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة- 1926 بتعيين تقرعات تطبيق القرار 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير- المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 15: النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة. واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية: