المادة 32
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تسجل الترقينات والتصحيحات والالغاءآت واسقاط العقارات يوم حصولها.
ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الاحمر تحت متنه, ويذكر في الوقت نفسه في ذات القسم من الصحيفة الصك او المستند القانوني الذي اعتمد لاجراء الترقين او التصحيح او الالغاء الخ...