المادة 33
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تنظيم نسخ الصحائف العينية المسلمة الى المالكين على مطبوعات خاصة لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. وعدا ذلك يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالازرق بصورة تظهر كل غش او تزوير.
وتنظم هذه النسخ وفقا للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188 ويوقعها امين السجل العقاري وتمهر بخاتم امانة السجل الناشف ويمهر هذا الموظف ازاء توقيعه كل صك او تصريح او شهادة او خلاصة صادرة عنه اثناء وظيفته بالخاتم الرسمي المسلم اليه من الدولة ويمنع استعمال اختام للتوقيع.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.