The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 34

المادة 34

ان الوثائق المشتملة على انشاء حقوق عينية او حقوق انتفاع وارتفاق او فراغها او تعديلها او انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية يجب ان تحتوى علاوة على مواد الصكوك والكونترانات الجوهرية المتعلقة بها على الامور الاتية:

1 - اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما واحوالهما الشخصية.

2 - عند الاتقضاء اسم الزوج وتاريخ الزواج العقد ومحل اقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

3 - محل اقامة المتعاقدين ومحل االاقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما اذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

4 - اسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

يجب التصديق على امضاآت الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية كما هو مفروض في القرار في عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري.

اما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية العمومية بواسطة القاضي او المأمور الرسمي محرر الصك.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/34/