المادة 34
ان الوثائق المشتملة على انشاء حقوق عينية او حقوق انتفاع وارتفاق او فراغها او تعديلها او انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية يجب ان تحتوى علاوة على مواد الصكوك والكونترانات الجوهرية المتعلقة بها على الامور الاتية:
1 - اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما واحوالهما الشخصية.
2 - عند الاتقضاء اسم الزوج وتاريخ الزواج العقد ومحل اقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.
3 - محل اقامة المتعاقدين ومحل االاقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما اذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.
4 - اسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.
يجب التصديق على امضاآت الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية كما هو مفروض في القرار في عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري.
اما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية العمومية بواسطة القاضي او المأمور الرسمي محرر الصك.