المادة 4
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من اربع صفحات تخصص الاولى منها لوصف العقار, ولذكر الابنية او الاغراس المترتب عليها حق مساحة او حق اجارتين او حق مقاطعة, ولتدوين حقوق الانتفاع والارتفاق.
ويذكر ايضا على هذه الصفحة الاولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب , ومنشأ الصحيفة العقارية اما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية او التصرف , والحقوق الوقفية وحقوق الانتفاع, وقصر حقوق التصرف , والرهونات العقارية, وعقود الضمان والايجار, ولتدوين نسخ الصحيفةالمسلمة الى اصحاب الملك "اما الحقوق المختلفة المنصوص عنها في المادة 23 ادناه فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الادارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له, ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة, ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.