The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

يشتمل وصف كل عقار على البيانات الاتية :

1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل

2 - رقم العقار ونوعه الشرعي

3 - رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة ارقام توضع للصحائف المنظمة تباعا لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة)

4 - اشارة الرجوع الى خريطة المساحة, فيما يتعلق باقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة او الحي, والشارع ورقمه

5 - وصف العقار:

أ - موقعه وحدوده بالاستناد الى خريطة المساحة.

ب - مشتملاته ومساحته.

ج - نوع الابنية والاغراس الشرعي.

6 - وصف الابنية والاغراس المترتب عليها حق سطحية او حق اجارتين او حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الاميرية

7 - حقوق الانتفاع والارتفاق

8 - قيمة العقار التخمينية المتخذة اساسا لتعيين الرسوم النسبية

9 - منشأ الصحيفة اي قرار تثبيت الملكية, او العقار الاساسي في حالة الافراز

10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الارقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعا بانتهاء الصحائف السابقة, وتاريخ تنظيمها, مع توقيع امين السجل العقاري).

ان التحويرات الطارئة على حالة العقار, بنتيجة تقسيم او ضم او تصحيح حدود او انشاء ابنية, او احداث اغراس , او هدم او تخريب ابنية الخ... تدون تباعا في الحقل المخصص لوصف العقار لدى اتمام المعاملات الطوبوغرافية طبقا للعقود, والاتفاقات والطلبات التي تؤول الى تحوير في قوام العقار او في مشتملاته او في محتوياته.

اما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة فانها تلغي بخط افقي بالحبر الاحمر يشطر الحقل عرضا. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير, وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الاحمر.

اما التحويرات الطارئة على الابنية والاغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق اجارتين وحقوق مقاطعة, وهذه الحقوق نفسها وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والارتفاق, ومقدار قيمة العقار التخمينية فانها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/5/