المادة 48
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
يحدد مقدار رسوم الفراغ والانتقال بمرسوم اشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, article 5, 30/08/1935
مادة 5: تممت كما يلي المادة 48 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار- رقم 3223 بتاريخ 22 تموز1930 والقرار رقم 46-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 153-LR بتاريخ 24 ت 1 سنة 1934. "شذوذا عن الاحكام السابقة تستوفى الرسوم المفروضة عن اعطاء نسخ عن الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4 بموجب جدول خاص وفقا للاحكام المطبقة في تحصيل الاموال العمومية.ترسل الدوائر العقارية لهذه الغاية الى الدائرة المالية جدولا اسميا بالوثائق المعطاة او الرسوم المتوجبة. "يسلم امين السجل العقاري او مندوبه بمؤازرة احد مهندسي المساحة المحققين وبحضور- المختارين نسخ الصحائف العقارية او التكميلية الى الملاكين او اصحاب النسخ ذوي- الشأن في كل منطقة عقارية. عند التسليم يوقع اصحاب النسخ على جدول اسمي يضاف بعد انتهاء التسليم الى الفهرست الابجدي المتعلق بالملاكين واصحاب الحقوق العينية في- المنطقة العقارية اما اصحاب النسخ الذين يجهلون التوقيع فيضعون في الخانة- المخصصة للتوقيع بصمة ابهام يدهم اليمنى وتسلم نسخ الصحائف المعدة للغائبين- الى ممثلهم اما اذا لم يكن من يمثلهم ولكنهم مقيمون في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وكان محل اقامتهم الحالي معروفا من المختار فترسل لهم النسخ- بكتاب مضمون اذا لم يمكن وفقا للاحكام السابقة تسليم النسخ يدا بيد فيذكر ذلك على القائمة الاسمية وكذلك على الجدول المنصوص عليه في المادة 4 وفي جميع الاحوال الاخرى تودع نسخ الصحائف العقارية او التكميلية في امانة السجل العقاري في المنطقة ويضعها امين السجل العقاري تحت - تصرف اصحاب الحقوق او وكلائهم يذكر تسليم النسخ على القائمة الاسمية الملحقة بالفهرست الابجدي المخصص بالملاكين واصحاب الحقوق العينية وفقا للاحكام المذكورة اعلاه