المادة 53
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
كل رسم او قسم من رسم استوفي قانونيا لا يعاد.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 3223 تاريخ 22/07/1930, article 1, 24/09/1930
مادة 1: عدلت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 53 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 2- الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باعمال محافظة دائرة المسح حددت على الصورة التالية الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة عن عمليات تجزئة او ادغام او تصحيح الاملاك الممسوحة وعن عمليات تطبيق الخرائط ووضع التخوم الاضافية الخ... وعن تحضير خرائط المساحة (مع رسم نسخ منها على ورق شفاف لحفظ بعضها في اضبارات الاملاك غير المنقولة وتسليم بعضها لاصحاب الاملاك او المستعدين): يجب على اصحاب الاملاك ان يودعوا في الخزينة قبل الشروع بالعمل مبلغا تحت الحساب حدد كما يلي: عشر ليرات سورية عن كل ملك ممسوح في المدن خمسة عشر ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته دون 10 هكتارات في خارج المدن عشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته فوق 10 هكتارات في خارج المدن خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح فوق 100 هكتار في خارج المدن اذا زادت المبالغ المودعة في الخزينة عن المتوجب اداؤه فيعاد المبلغ الزائد لاصحاب الملك بمجرد تقدم جدول تضعه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة والمبالغ الواجب اعادتها لاصحاب الملك (او الواجب على هؤلاء ان يدفعوها زيادة عن المبلغ المودع بالحساب ) ان الرسوم الطوبوغرافية هي واجبة الاداء في كل حال من الاحوال حتى ولو عدل الفريقان عن انجاز الاتفاق المعقود بينهما قبل قيده في السجل العقاري
Added to by قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, article 6, 30/08/1935
مادة 6: تممت بالفقرة التالية المادة 53 من القرار رقم 189 بتاريخ 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "3-1" الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4: 1"- 100 غرش سوري عن العقارات الواقعة في عواصم الدول او مراكز الولايات 2"- 75 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق 3"- 50 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز الاقضية 4"- 25 غ.س .عن العقارات الواقعة في الجهات الاخرى "اذا كان العقار مشاعا فيدفع عن تسليم النسخ المعدة لكل واحد من الشركاء في الملك نصف الرسم المنصوص عليه اعلاه "تطبق التعريفة نفسها عند اعطاء نسخ على اثر افراز او ضم او اعطاء نسخ ثانية اذا فقدت او تلفت النسخ الاصلية ب -" الرسوم المفروضة على تنظيم شهادت قيد الحقوق العينية ويدخل في ذلك الرهون العقارية "100غ. س . عن كل شهادة في مراكز الدول والولايات والمحافظات والسناحيق "50غ. س . عن كل شهادة في الجهات الاخرى "توضع شهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية عن مجموع العقارات الخاضعة للحق العيني او المعطاة تأمينا لدين واحد" ج-" الرسوم المفروضة على تنظيم جداول عامة او خاصة عن الشروح المذكورة في السجل العقاري" 100غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الدول والولايات 75غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق "50غ. س .عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الاقضية "25غ. س .عن كل جدول يختص بالعقارات الواقعة في الجهات الاخرى ان الجداول العامة او الخاصة المذكورة اعلاه توضع على نماذج من الصحائف العقارية يجب ان يكتب في رأسها الشرح التالي:"جدول عام(او خاص )بالشروح المقيدة في السجل العقاري بتاريخ....) ' د- الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ او خلاصة الوثائق التكميلية "50غ. س .عن كل نسخة او خلاصة من صفحتين او اقل من قياس 35X 25 او من النموذجات المستعملة "25غ. س .عن كل صفحة اضافية وكل صفحة بدىء بها تحسب صفحة كاملة هـ -" رسوم اخرى تتعلق بالقيود والتبليغ والنشر 1- يدفع عن كل شهادة تثبت عدم وجود اشارة قيد او عن كل جدول سلبي : 25 غرش سوري 2- يدفع عن كل شهادة تثبت موافقة نسخ الصحائف العقارية مع هذه الصحائف :25 غرش سوري 3- يدفع عن كل تبليغ او نشر يجري بهمة امين السجل العقاري علاوة على المدفوعات الاخرى 25 غرش سوري و -" رسوم تتعلق بمراجعة السجلات العقارية والخارطات او رسوم التنقيب استدعاء يوضع عليه تمغة بقيمة 15 غرشا سوريا وتمغة بقيمة5 غروش سورية عن كل عقار يطلب مراجعة صحيفته العقارية وخارطته 4-" ان نسخ الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية والجداول العامة او الخاصة المتعلقة بالشروح المذكورة على السجل العقاري ونسخ او خلاصات الوثائق التتميمية وعلى العموم جميع العقود والشهادات المنصوص عليها اعلاه لا تخضع لرسم التمغة" '