The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة.

المادة 56 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/56/