المادة 56
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939, article 6, 12/02/1940
ان مواد القسم الرابع من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 قد تحورت ارقامها على الوجه الاتي: "المادة 54 اصبحت المادة 65 "والمادة 55 اصبحت المادة 66 "والمادة 56 اصبحت المادة 67
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.