The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 57

المادة 57

خلافا لاحكام المادة 54 الانفة الذكر, لا تحسب مهلة مرور الزمن بشأن تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية. وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية, مع الاشارة الى تاريخ تسديد كل مبلغ.

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/57/