The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

ان القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الاتية:

1 - حق الملكية او التصرف.

2 - حقوق الوقف او الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق).

3 - قصر حق التصرف , والدعاوي العينية, والحجوز الخ.

4 - الرهون العقارية وتدون ايضا في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان او الايجار لمدة طويلة, وايصالات الدفع المعجل او التنازل عن مبلغ معادل لايجار او ضمان اكثر من سنة وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية. يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد, او الاتفاقية او الاعلام الشرعي الذي يستند اليه

للتسجيل, وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد او الاتفاقية وبيان اسم المالك ولبيان اسم المالك يذكر:

1 - بشأن الاشخاص الطبيعيين:

الاسم والكنية والجنسية والصفة او المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية كتاريخ الولادة والنسب الخ...

2 - بشأن الشركات واشخاص المعنويين:

الاسم التجاري او الاسم والجنسية والمركز وكذلك نوع الشركة او الشخص المعنوي ويجب ان يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ويعبر عن هذه الحصة بعدد من اصل مخرج اساس قدره 2400 واذا كانت الملكية مشتركة يجب ان يضاف الى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقا للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية, وعند تسجيل الرهون العقارية ويقتضي الاشارة الى المدلولات الاتية:

أ - رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.

ب - نوع الرهن والاشارة الى الوثائق الثبوتية.

ج - اسم الدائن.

د - اسم المدين.

ه - العقار او العقارات الجاري عليها الرهن.

و- قيمة الدين واستحقاقه.

ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأمينا.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/6/