The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 64

المادة 64

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 4/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 )

عندما يدعى رؤساء المكاتب المعاونة للانتقال الى خارج الدائرة عملا باحكام المادتين 43 و 44 من قرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنه 1926 وتعديلاته يتوجب على اصحاب العلاقة ان يدفعوا لصندوق الخزينة مسبقا رسما اضافيا مقطوعا محددا كما يلي.

(ل.ل.)

- اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري داخل المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون

1000000

اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري خارج المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون

2000000

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/64/