The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 296 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 5131 / 1973 )

مع مراعاة احكام المادة (1) الجديدة يستثنى ويعفى من الترخيص.

1-­ تملك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على ثلاثة الآف متر مربع.

2-­ اكتساب الحقوق العينية العقارية بموجب احكام المادتين 33 و40 من القانون رقم 58 تاريخ 06/06/1991 "قانون الاستملاك".

3-­ اكتساب الحقوق العينية العقارية تنفيذا لقوانين خاصة تفرض اكتسابها على سبيل الضمانة او تسمح به لسبب آخر وضمن الحدود التي تفرضها هذه القوانين والشروط التي تعينها.

4-­ اكتساب الحقوق العينية التالية:

أ-­ حق الارث للورثة.

ب-­ الحق الناشىء عن وصية او هبة معقودة بين غير اللبنانيين الذين يدخلون في عداد ورثتهم عند وفائهم وخاصة الاصول والفروع والازواج.

ج-­ الحقوق الناشئة عن عقود الانتفاع والرهن والبيع بالوفاء او بالاستغلال والتأمين والاجارة المنصوص عليها في القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 16/01/1934. (نظام المساقاة Bail emphyteotique) على ان تراعى في اكتساب هذه الحقوق احكام المادتين الرابعة والخامسة.

-

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة احكام المادة (1) الجديدة يستثنى ويعفى من الترخيص.

    1-­ تملك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على ثلاثة الآف متر مربع.

    2-­ اكتساب الحقوق العينية العقارية بموجب احكام المادتين 33 و40 من القانون رقم 58 تاريخ 06/06/1991 "قانون الاستملاك".

    3-­ اكتساب الحقوق العينية العقارية تنفيذا لقوانين خاصة تفرض اكتسابها على سبيل الضمانة او تسمح به لسبب آخر وضمن الحدود التي تفرضها هذه القوانين والشروط التي تعينها.

    4-­ اكتساب الحقوق العينية التالية:

    أ-­ حق الارث للورثة.

    ب-­ الحق الناشىء عن وصية او هبة معقودة بين غير اللبنانيين الذين يدخلون في عداد ورثتهم عند وفائهم وخاصة الاصول والفروع والازواج.

    ج-­ الحقوق الناشئة عن عقود الانتفاع والرهن والبيع بالوفاء او بالاستغلال والتأمين والاجارة المنصوص عليها في القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 16/01/1934. (نظام المساقاة Bail emphyteotique) على ان تراعى في اكتساب هذه الحقوق احكام المادتين الرابعة والخامسة.

    -

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/3/