The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 296 / 2001 )

ان الرهن او البيع بالوفاء او بالاستغلال المحددة فيه مدة للاستغلال تزيد على العشر سنوات يخضع اكتسابه الى الترخيص. اما التأمين او الامتياز فلا يحتاج ترخيصا. على انه لا يحق للدائن غير اللبناني بدين ناشىء عن رهن او بيع بالوفاء او بالاستغلال او تأمين او امتياز ان يشتري الحق العيني رضاء او بالمزايدة بواسطة القضاء دون ترخيص سابق ما لم يتقدم مزايد لبناني لشرائه ببدل الطرح المحدد لاول مزايدة او ببدل يزيد على الدين المؤمن وملحقاته.وفي هذه الحالة يحق للدائن غير اللبناني ان يشتري ذلك الحق بالمزايدة على ان يعلق شراؤه على شرط بيعه من لبناني في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انبرام قرار الاحالة تحت طائلة بيع هذا الحق وفقا للاصول المحددة في المادة (11) الجديدة: اذا كان الدائن مصرفا فتطبق على شرائه احكام

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    ان الرهن او البيع بالوفاء او بالاستغلال المحددة فيه مدة للاستغلال تزيد على العشر سنوات يخضع اكتسابه الى الترخيص. اما التأمين او الامتياز فلا يحتاج ترخيصا. على انه لا يحق للدائن غير اللبناني بدين ناشىء عن رهن او بيع بالوفاء او بالاستغلال او تأمين او امتياز ان يشتري الحق العيني رضاء او بالمزايدة بواسطة القضاء دون ترخيص سابق ما لم يتقدم مزايد لبناني لشرائه ببدل الطرح المحدد لاول مزايدة او ببدل يزيد على الدين المؤمن وملحقاته.وفي هذه الحالة يحق للدائن غير اللبناني ان يشتري ذلك الحق بالمزايدة على ان يعلق شراؤه على شرط بيعه من لبناني في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انبرام قرار الاحالة تحت طائلة بيع هذا الحق وفقا للاصول المحددة في المادة (11) الجديدة: اذا كان الدائن مصرفا فتطبق على شرائه احكام

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/5/