Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 1 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، عوجي
- Source
- Lebanese University
- عدم جواز الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا
-
حيث ان هذا
السبب المتعلق بوجوب تنحي احد مستشاري هيئة المحكمة الاستئنافية بحجة
انه سبق له ان اصدر مرارا وجدد دفتر الشروط في المعاملة التنفيذية التي
آلت للاحالة موضوع الطعن وذلك عندما كان رئيسا لدائرة الاجراء لم يدل
به استئنافا فلا يسوغ الادلاء به لاول مرة تمييزا ما دام لا يتعلق
بالنظام العام
- اصول الطعن باعمال النشر في المزايدة العلنية
-
وحيث من الرجوع لنص
المادة 5 من قانون تملك الاجانب المنشور بالمرسوم 11614 تاريخ 4/1/969
يتضح انها قد خولت الدائن غير اللبناني ان يشتري بالمزايدة الحق العيني
موضوع التأمين العائد له ان لم يتقدم مزايدة سواه لشرائه ببدل الطرح
المحدد للمزايدة الاولى او ببدل يترتب على الدين المؤمن وملحقاته شرط
ان يعود ويبيعها من لبناني خلال مهلة سنتين من تاريخ انبرام قرار
الاحالة' كما انها اوضحت في الفقرة الاخيرة منها ان الدائن ان كان
مصرفا فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وهي
التي تخول مصرفا على وجه الاستثناء ان يشتري عقارات تفوق قيمتها الحد
المسموح به شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في
تحصيلها وشرط ان يجري تصفيتها خلال سنتين ايضا
وحيث تبعا لذلك فان نصوص قانون تملك الاجانب كنصوص قانون النقد
والتسليف تخول هذا المصرف المؤمن او الدائن التنفيذ والشراء تحصيلا
لدينه دونما رخصة مما يجعل قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد مطالب
الجهة المستأنفة لهذه الجهة في محله من حيث النتيجة مهما تكن قيمة
التعليلات التي استند اليها القرار الاستئنافي