Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 1 /0

Court
تمييز مدني
Number
1
President
شحادة خزامي
Members
فياض، عوجي
Source
Lebanese University

- عدم جواز الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا

-

حيث ان هذا

السبب المتعلق بوجوب تنحي احد مستشاري هيئة المحكمة الاستئنافية بحجة

انه سبق له ان اصدر مرارا وجدد دفتر الشروط في المعاملة التنفيذية التي

آلت للاحالة موضوع الطعن وذلك عندما كان رئيسا لدائرة الاجراء لم يدل

به استئنافا فلا يسوغ الادلاء به لاول مرة تمييزا ما دام لا يتعلق

بالنظام العام

- اصول الطعن باعمال النشر في المزايدة العلنية

-

وحيث من الرجوع لنص

المادة 5 من قانون تملك الاجانب المنشور بالمرسوم 11614 تاريخ 4/1/969

يتضح انها قد خولت الدائن غير اللبناني ان يشتري بالمزايدة الحق العيني

موضوع التأمين العائد له ان لم يتقدم مزايدة سواه لشرائه ببدل الطرح

المحدد للمزايدة الاولى او ببدل يترتب على الدين المؤمن وملحقاته شرط

ان يعود ويبيعها من لبناني خلال مهلة سنتين من تاريخ انبرام قرار

الاحالة' كما انها اوضحت في الفقرة الاخيرة منها ان الدائن ان كان

مصرفا فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وهي

التي تخول مصرفا على وجه الاستثناء ان يشتري عقارات تفوق قيمتها الحد

المسموح به شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في

تحصيلها وشرط ان يجري تصفيتها خلال سنتين ايضا

وحيث تبعا لذلك فان نصوص قانون تملك الاجانب كنصوص قانون النقد

والتسليف تخول هذا المصرف المؤمن او الدائن التنفيذ والشراء تحصيلا

لدينه دونما رخصة مما يجعل قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد مطالب

الجهة المستأنفة لهذه الجهة في محله من حيث النتيجة مهما تكن قيمة

التعليلات التي استند اليها القرار الاستئنافي