المادة 1
ينشأ صندوق تقاعدي لجميع اطباء الاسنان في لبنان المسجلين اسماءهم في جدول النقابة.
قانون Law 28/12/1962
أقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ينشأ صندوق تقاعدي لجميع اطباء الاسنان في لبنان المسجلين اسماءهم في جدول النقابة.
موارد الصندوق :
1) رسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
2) رسم تسجيل للتقاعد تحدده الجمعية العمومية ايضا.
3) الهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق ومن كل دخل اخر مشروع.
4) رسم طابع يجيز لمجلس النقابة اصداره يلصق على الوصفات والتقارير الطبية.
5) بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة.
يلصق اطباء الاسنان على الاوراق المبينة فيما يلي طابعا بالقيمة الآتية:
1) وصفة طبية 5 غ.ل.
2) تقرير صورة شعاعية 100 غ.ل.
3) تقرير خبراء للمحاكم 100 غ.ل.
4) تقرير خاص بالمريض 10 غ.ل.
تدير الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء قوامها:
1) النقيب رئيسا.
2) ثلاثة اعضاء من مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لسنة واحدة قابلة التجديد اثنان منهم من الدكاترة في طب الاسنان وواحد من اطباء الاسنان او المجازين.
3) ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لثلاث سنوات قابلة للتجديد اثنان منهم من الدكاترة في طب الاسنان وواحد من اطباء الاسنان او المجازين.
تنتخب لجنة ادارة الصندوق بالاقتراع السري خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول من بين اعضائها الدكاترة في طب الاسنان وجراحة الفم, نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
تجتمع لجنة ادارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة, ولا تعتبر الجلسة قانونية بناء للدعوة الاولى الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء, اما في الدعوة الثانية تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تنتخب الجمعية العمومية في كل سنة مراقبا عاما لصندوق التقاعد يكون في الدرجة الاولى من بين رؤساء النقابة السابقين تعاونه في المراقبة اللجنة المالية للنقابة ولهؤلاء المراقبين السلطة التامة بانتقاء محاسبين خبراء من غير الاطباء.
ان لجنة ادارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد والمهيمنة عليه وهي التي تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المستحقة وحفظها وتقدير صرف الرواتب والتعويضات للمستحقين او قطعها عنهم ونقلها للورثة وفقا لهذا القانون, وهي التي تنظم الموازنة وتفصل في كل الامور الاساسية والفرعية المتعلقة بصندوق التقاعد.
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق وامين السر.
تضع لجنة ادارة الصندوق الموازنة السنوية وتعرضها على مجلس النقابة وهو بعد درسها يقدمها للجمعية العامة التي تلتئم للانتخابات السنوية لمجلس النقابة, واذا لم تجتمع الجمعية العامة في موعد اجتماعها السنوي تطبق على الموازنة احكام السنة السابقة وذلك الى ان تصدق الموازنة الجديدة من الجمعية العامة.
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .
كل عضو لبناني مسجل في النقابة وقد بلغ الستين من عمره ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة دون انقطاع منها ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة في لبنان يمكنه ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد, ويعطى الطبيب الاجنبي الذي زاول المهنة في لبنان قبل صدور قانون النقابة وسجل اسمه في سجلاتها عند صدور قانونها ويكون قد اتم الشروط عينها معاشا تقاعديا نظير الطبيب اللبناني ما دام ساكنا في لبنان. اما الاطباء الاساتذة الاجانب رؤساء الفروع في المعاهد الطبية في لبنان فلا يحق لهم الاستفادة من صندوق التقاعد.
يحدد مجلس ادارة صندوق التقاعد المعاش التقاعدي بحسب امكانيات الصندوق وعلى هذه اللجنة ان ترفع التحديد الذي ترتأيه لمجلس النقابة وهو يدوره وبعد ان يدرسه الدرس الكافي يحوله للجمعية العمومية لمصادقة هذه الهيئة قبل ان يصير العمل بموجبه.
لكل عضو اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة مهنته الطبية الحق في التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي كامل ويشترط في هذا العضو للحصول على معاش تقاعدي كامل ان يكون ايضا عاجزا عن القيام بأي عمل آخر يؤمن معيشته. اما اذا كان باستطاعته القيام بعمل غير مهنته يؤمن معيشته فانه في هذه الحالة يعطى معاشا تقاعديا نسبيا. ويعود للجنة الادارة الحق بتقرير ما اذا كان العضو الذي يطلب احالته على التقاعد او يطلب معاشا جزئيا محقا بطلبه او لا, الا انه يحق للعضو المذكور ان يستأنف قرارات لجنة الادارة الى محكمة الاستئناف بمهلة خمسة عشر يوما التي تفصل بقضيته بقرار مبرم.
لا يستفيد من معاش التقاعد الا كل من سدد ما عليه لمجلس النقابة من رسوم وغيرها يوم طلب احالته على التقاعد.
ان اعضاء عائلة المتوفي اصحاب الحق في قبض المعاش هم:
1) زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات . وزوجة الطبيب الاجنبي المنوه عنه في المادة 14 ما دامت مقيمة في لبنان.
2) الاولاد الشرعيون غير المتبنين منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم والبنات حتى الزواج والابوان اذا لم يكن لهما معين غير ذلك العضو المتوفي.
وتطبق نفس هذه الشروط على اولاد وابوي العضو الاجنبي المتوفي ما داموا مقيمين في لبنان.
اذا كان للعضو اولاد قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وهم يدرسون في احد المعاهد يعطى لهم وحدهم نصف معاش والدهم التقاعدي حتى اكمالهم دراستهم والقسم الآخر يقسم بين الورثة الباقين.
يحسم المعاش التقاعدي الذي هو نصف المعاش الاصلي على الورثة على الوجه التالي:
- للزوجة او للزوجات الربع ولبقية الاولاد القصر الباقي بانصبة متساوية فيما بينهم واذا لم يترك ارملا وترك اولادا وابوين يأخذ الوالدان او احدهما نصيب الارمل واذا توفي عن والديه او احدهما كان المعاش لكليهما مناصفا او لاحدهما واذا توفي عن زوجة او زوجات كان المعاش بالتساوي بينهم او بكامله للزوجة الباقية في قيد الحياة واذا توفي عن اولاد فقط يقسم بينهم بالتساوي.
مع الاحتفاظ باحكام المادة 19 تفقد الزوجة او الزوجات الحق في المعاش اذا تزوجن والقصر الذكور منهم متى بلغوا الثامنة عشرة والاناث عند زواجهن والنصيب الذي يفقده احد المذكورين يعود الى صندوق التقاعد وفي كل الاحوال ينقطع صرف المعاش خلال الشهر الذي يلي انقضاء السنوات الخمس على وفاة عضو النقابة ما لم يجدد المستحقون طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس سنوات وللجنة صندوق التقاعد اجابة الطلب او رفضه على ان يتحقق من توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
تقدم طلبات المعاش والتعويض كتابة الى النقيب وهو يحيلها الى لجنة الصندوق التي تحقق وتقضي بقبول او رفض الحق بالتقاعد وعليها ان تعلل قرارها بالقبول او الرفض .
معاش التقاعد لا يفرغ منه ولا يحجز لانه مخصص لتأمين المعيشة الا اذا كان صاحبه مجبرا على تأدية نفقة لاصوله وفروعه وزوجاته في هذه الحالة يمكن حسم النصف فقط.
الاعضاء المحكومون تأديبيا او قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة لا يحرمون من حق التقاعد ما لم يكن مصرحا بذلك في نص قرار المنع وهذا الحرمان لا يسري على الورثة بعد وفاة المورث .
يمنع العضو المحال على المعاش من فتح عيادة او تعاطي مهنة طب الاسنان مطلقا واذا ثبت بانه يتعاطى اي عمل من اعمال المهنة وجب على لجنة التقاعد اتخاذ قرار بحرمانه من المعاش التقاعدي.
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش او اعانة او راتب شهري بمقتضى احكام هذا القانون يرفع لمجلس النقابة الذي يفصل فيه وفقا للاصول والقواعد المبينة في قانون انشاء نقابة اطباء الاسنان.
يحق للجنة ادارة الصندوق ان تجري كل التحقيقات بحق طلبات التقاعد والتعويض مباشرة بنفسها او بواسطة احد اعضائها او من تنتدبه لهذه الغاية.
تضع لجنة ادارة الصندوق بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا بموافقة وزارة الصحة العامة لتطبيق هذا القانون.
يحق لكل عضو مسجل في النقابة قبض معاش تقاعدي اذا توفر فيه احد الشرطين الآتيين:
1) ان يكون عاجزا عن القيام بصورة دائمة بمزاولة مهنة طب الاسنان وان يثبت ذلك بفحص طبي يجريه ثلاثة اطباء تعينهم لجنة ادارة الصندوق.
2) ان يكون قد مضى على مزاولته المهنة ثلاثون عاما واراد الاعتزال من العمل نهائيا.
يفقد العضو الحق بأخذ معاش تقاعدي بالحالات التالية:
1) عندما يشطب من جدول النقابة بقرار تأديبي اكتسب الدرجة النهائية.
2) عندما يقيد اسمه في جدول النقابة ولا يمارس المهنة اطلاقا وفي هذه الحالة تقدر لجنة الادارة ما اذاكان يحق له ان يتقاضى المعاش المذكور ام لا.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ دفع معاش التقاعد للمستحقين بعد خمس سنوات من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي