المادة 2
موارد الصندوق :
1) رسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
2) رسم تسجيل للتقاعد تحدده الجمعية العمومية ايضا.
3) الهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق ومن كل دخل اخر مشروع.
4) رسم طابع يجيز لمجلس النقابة اصداره يلصق على الوصفات والتقارير الطبية.
5) بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة.