The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 21

المادة 21

مع الاحتفاظ باحكام المادة 19 تفقد الزوجة او الزوجات الحق في المعاش اذا تزوجن والقصر الذكور منهم متى بلغوا الثامنة عشرة والاناث عند زواجهن والنصيب الذي يفقده احد المذكورين يعود الى صندوق التقاعد وفي كل الاحوال ينقطع صرف المعاش خلال الشهر الذي يلي انقضاء السنوات الخمس على وفاة عضو النقابة ما لم يجدد المستحقون طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس سنوات وللجنة صندوق التقاعد اجابة الطلب او رفضه على ان يتحقق من توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 21 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/21/