ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 523 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 04/09/1996- محضر رقم 33,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 11/96-97 تاريخ 14/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: المراب الاضافي اولا: في حال تامين مراب اضافي للسيارات يزيد عن المراب المتوجب قانونا تعفى مساحة المراب الاضافي بمعدل /25 م2/ لكل سيارة ومساحة مساوية لها من المراب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ثانيا: يسمح بانشاء المراب الاضافي والمراب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق التي تعلوه ولا تزيد عن طابقين دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالشروط التالية: - احترام الخطوط الغلافية - ان يكون العلو الحر تحت السقف /2.20م/ - ان يخضع الترخيص لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني
مادة 2: يعدل البند رابعا من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 بحيث يضاف اليه الفقرات التالية: - يجب تامين ممر بعرض لا يقل عن /1.50م/ (متر ونصف) كمدخل للبناء حيث يمنع توقف السيارات كما يجب تامين مسافة فاصلة بين مواقف السيارات وواجهة البناء لا تقل عن /1.20م/ (مائة وعشرون سنتيمترا) تجهز كرصيف للمارة بعلو لا يقل عن /30 سم/ عن مستوى مواقف السيارات وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1-أ الملحق بهذا المرسوم - يسمح في العقارات التي تقل مساحتها عن /800م2/ (ثمانماية متر مربع) باستعمال نصف التراجع القانوني المفروض لتوقف السيارات كما للمنحدرات المؤدية الى المراب على ان تكون هذه المواقف والمنحدرات عامودية على التخطيط وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1-ب الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: يعدل البند سابعا من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 بحيث يضاف اليه الفقرة التالية: - في العقارات التي تقل مساحتها عن /800م2/ (ثمانماية متر مربع) تطبق الابعاد والمسافات المحددة ادناه: في قياسات السيارات المعتمدة: - الطول /480 سم/ (اربعماية وثمانون سنتيمترا) - العرض /170 سم/ (مائة وسبعون سنتيمترا) - المسافة الجانبية بين السيارة والحائط او العامود او السيارة الاخرى /40سم/ - المسافة الخلفية بين السيارة والحائط او العامود او السيارة الاخرى /20 سم/ وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 2 الملحق بهذا المرسوم في عدد السيارات: يسمح في العقارات التي لا تستوفي شروط تامين المراب (التي لا تستوعب مربعا 16م*16م) بان تعرقل السيارة الواحدة الدخول او الخروج لسيارة اخرى لحق مختلف اخر في الطوابق السفلية والعلوية وبان تعرقل السيارة او لسيارتين عائدتين لحق مختلف اخر في الطابق الارضي في المنحدرات: - منحدرات الدخول والخروج يجب ان لا يتعدى انحدار المنحدرات 22% (اثنان وعشرون بالمائة) مع ربطها بالمسطحات الداخلية باقسام لا يزيد انحدارها عن 11% (احدى عشر بالمائة) بطول ثلاثة امتار وبمنتصف التراجع القانوني عن التخطيط باقسام لا يزيد انحدارها عن 11% (احدى عشر بالمائة) بطول خمسة امتار - يجب ان لا يقل ارتفاع المنحدر الحر تحت السقف عن /2.00/ (مترين) - يجب ان لا يتعدى انحدار فسحة المراب 7% (سبعة بالمائة) وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 3-أ الملحق بهذا المرسوم - المقطع العرضي أ- 3.20 (ثلاثماية وعشرون سنتيمترا) للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة ب- 4.80 (اربعماية وثمانون سنتيمترا) للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة وفي حال تامين مدخل ومخرج مستقلين تطبق الفقرة أ اعلاه (3.20 امتار لكل منهما) وفقا لما مبين في الرسم التوضيحي رقم 3-ب الملحق بهذا المرسوم - المنعطفات - في المرائب التي يقل عدد السيارات فيها عن35 سيارة يجب ان لا يقل الشعاع الداخلي لاي منعطف عن 3.80 م (ثلاثماية وثمانون سنتيمترا) والشعاع الخارجي عن 7.00م (سبعة امتار) - في المرائب التي يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة يب ان لا يقل الشعاع الداخلي لاي منعطف عن 3.80 م (ثلاثماية وثمانون سنتيمترا) والشعاع الخارجي عن 9.00م (تسعة امتار) وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 3- ج الملحق بهذا المرسوم في الممرات الداخلية: يجب ان يتعدى انحدار الممرات الداخلية 7% (سبعة بالمائة) تطبق عليها الفقرات المدرجة ادناه مع امكانية التسامح بعرضها لغاية /2.50م/ (مترين ونصف) اذا كان طول الممر لا يتعدى /7م/ (سبعة امتار) وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 4 - أ الملحق بهذا المرسوم - الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الخالية من الاعمدة والجدران (فسحات مكشوفة او مسقوفة) يجب ان لا يقل عرضها عن: 3.50 م (ثلاثة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للممر الحر على ان تؤمن مسافة لا تقل عن /40سم/ (اربعون سنتيمترا) بين السيارة والاخرى او بين السيارة والجدران وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5-أ الملحق بهذا المرسوم - 4.50م (اربعة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه الممر الحر وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5- ب الملحق بهذا المرسوم - 5.50م (خمسة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 90 درجة مع اتجاه الممر الحر وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5- ج الملحق بهذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي