المادة 1
مادة 1: المراب الاضافي اولا: في حال تامين مراب اضافي للسيارات يزيد عن المراب المتوجب قانونا تعفى مساحة المراب الاضافي بمعدل /25 م2/ لكل سيارة ومساحة مساوية لها من المراب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ثانيا: يسمح بانشاء المراب الاضافي والمراب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق التي تعلوه ولا تزيد عن طابقين دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالشروط التالية: - احترام الخطوط الغلافية - ان يكون العلو الحر تحت السقف /2.20م/ - ان يخضع الترخيص لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني