The whole text

مرسوم رقم 9663 تاريخ 30/12/1996 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: المراب الاضافي اولا: في حال تامين مراب اضافي للسيارات يزيد عن المراب المتوجب قانونا تعفى مساحة المراب الاضافي بمعدل /25 م2/ لكل سيارة ومساحة مساوية لها من المراب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ثانيا: يسمح بانشاء المراب الاضافي والمراب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق التي تعلوه ولا تزيد عن طابقين دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالشروط التالية: - احترام الخطوط الغلافية - ان يكون العلو الحر تحت السقف /2.20م/ - ان يخضع الترخيص لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني

المادة 1 من مرسوم رقم 9663 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/173323/article/1/