المادة 2
مادة 2: يعدل البند رابعا من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 بحيث يضاف اليه الفقرات التالية: - يجب تامين ممر بعرض لا يقل عن /1.50م/ (متر ونصف) كمدخل للبناء حيث يمنع توقف السيارات كما يجب تامين مسافة فاصلة بين مواقف السيارات وواجهة البناء لا تقل عن /1.20م/ (مائة وعشرون سنتيمترا) تجهز كرصيف للمارة بعلو لا يقل عن /30 سم/ عن مستوى مواقف السيارات وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1-أ الملحق بهذا المرسوم - يسمح في العقارات التي تقل مساحتها عن /800م2/ (ثمانماية متر مربع) باستعمال نصف التراجع القانوني المفروض لتوقف السيارات كما للمنحدرات المؤدية الى المراب على ان تكون هذه المواقف والمنحدرات عامودية على التخطيط وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1-ب الملحق بهذا المرسوم