المادة 10
خلال المرحلة الانتقالية, يجري اعتماد ما يلي:
1 ـ تعلن الهيئة عن البدء بقبول طلبات التصنيف.
2 ـ يعطى المتعهدون والاستشاريون المصنفون سابقا مهلة ستة اشهر لتقديم طلب تصنيف جديد إلى الهيئة.
3 ـ في حال لم يتقدم المتعهد (أو الاستشاري) المصنف سابقا بطلب تصنيف إلى الهيئة, خلال مهلة الاشهر الستة, يعتبر تصنيفه (السابق) لاغيا ويعامل كمتعهد (أو استشاري) جديد (أي غير مصنف).
4 ـ في حال تقدم المتعهد (أو الاستشاري) المصنف سابقا بطلب تصنيف إلى الهيئة, خلال المهلة المحددة, يبقى تصنيفه السابق صالحا ومعمولا به لدى الادارة المعنية التي قامت بتصنيفه إلى حين اعلان الهيئة إلغاء جميع التصنيفات السابقة.
5 ـ تعلن الهيئة إلغاء جميع التصنيفات السابقة عندما تنجز البت بطلبات تصنيف جميع المتعهدين والاستشاريين المصنفين.
6 ـ تستمر الادارات والمؤسسات العامة باعتماد التصنيفات السابقة إلى حين تبلغها انجاز الهيئة البت بطلبات تصنيف جميع المتعهدين والاستشاريين المصنفين سابقا.
7 ـ فور اعلان الهيئة عن بدء قبول طلبات التصنيف, تتوقف جميع الادارات والمؤسسات العامة عن قبول طلبات تصنيف جديدة أو قبول طلبات اعادة النظر بالتصنيفات السابقة المعمول بها لديها.
8 ـ لا يعمل بالتصنيفات الجديدة الصادرة عن الهيئة إلا بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء.