All legislation

مرسوم Decree No. 9333 26/12/2002

تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9333
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2003, p. 55-59
Status
In force
Amended by
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (the text)
مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006 (Arts. 5, 7)
مرسوم رقم 16090 تاريخ 05/01/2006 (Art. 5)
مرسوم رقم 11470 تاريخ 06/12/2003 (Art. 5)
مرسوم رقم 10836 تاريخ 06/09/2003 (Art. 3)
مرسوم رقم 10348 تاريخ 26/06/2003 (Art. 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 28/08/2008 (Art. 173: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 157 منه,

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (شروط الاشتراك في تنفيذ الصفقات),

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 349/2001 - 2002 تاريخ 21/8/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف لقبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للاشغال العامة أو للدروس العائدة للاشغال العامة, والتي تتطلب كفاءات خاصة, كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات, ويطبق حكما, وفي حدود نصوص المادة التاسعة منه, على الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على الاقل من وارداتها.

المادة 2

يحدد الملحقان, رقم (1) ورقم (2) المرفقان بهذا المرسوم باعتبارهما جزءا متمما له, الكفاءات الخاصة المفروضة للاشتراك في كل فئة من الصفقات المشار إليها في المادة الأولى اعلاه, على أن تعرف هذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنها على الوجه التالي:

1 ـ يقصد بسنوات الخبرة, بالنسبة للمتعهدين, المدة التي مارس فيها الجهاز البشري للشركة أو للمؤسسة فعليا مهنة تنفيذ المشاريع المماثلة, مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعلمية إذا كان مهندسا. كما يقصد بسنوات الخبرة, بالنسبة لمكاتب الدروس المدة التي مارس فيها الجهاز البشري للمكتب فعليا مهنة درس المشاريع المماثلة مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعلمية إذا كان مهندسا.

2 ـ يشترط في المهندسين المشار إليهم في الملحقين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا المرسوم أن يكونوا مسجلين في احدى نقابتي المهندسين في لبنان.

3 ـ يشترط في المقاولين, من المهندسين أو غيرهم, أن يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

4 ـ يترك لهيئة التصنيف المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, عند التصنيف, حق تقدير مؤهلات المؤسسة أو الشركة أو المكتب المرشح للتصنيف وذلك وفقا لحسن تنظيم الدراسات ولحسن تنفيذ الاشغال المماثلة لتلك المحددة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم, والمنفذة من قبله أو التي اشترك بتنفيذها. ولهذه الهيئة, بوسائلها الخاصة, أن تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشهادات المقدمة من قبل الشركة أو المؤسسة أو المكتب المرشح للتصنيف.

المادة 3

على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى اعلاه أن يقدم طلبا خطيا إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, مرفقا بالمستندات المبينة في احدى اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم (لائحة خاصة بلمتعهدين واخرى بالمكاتب الاستشارية).

المادة 4

ترسل طلبات التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف مرفقة بالمستندات المشار إليها في احدى اللائحتين المرفقتين بالمرسوم, حاملة الطابع الاميري ضمن ظرف مختوم, وبواسطة البريد المضمون, مع اشعار بالاستلام مباشرة إلى هيئة التصنيف كما هو مبين في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 16090 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16795 / 2006 )

تتألف هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين من:

ـ مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء رئيسا

ـ مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عضوا

ـ مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا

ـ مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات عضوا

ـ مندوب عن قيادة الجيش اللبناني عضوا

ـ مندوب عن مجلس الانماء والاعمار عضوا

ـ مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال عضوا

ـ مندوب عن نقابة المقاولين عضوا

ـ يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضات اعضائها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. "تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الاداري والفني اللازم لعمل الهيئة وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة ان تستعين بخبرات من خارج الادارة كلما رأت ذلك ضروريا."

ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك اثناء غيابه او عند شغور المركز.

المادة 6

تحدد مهام الهيئة بقبول طلبات التصنيف والبت بها واصدار افادات التصنيف ودرس أية مسألة تتعلق بهذا الموضوع على أن تصدر الهيئة قراراتها بصورة دورية مرة كل ستة اشهر.

ـ يعاد النظر بافادات التصنيف التي تصدرها الهيئة كل خمس سنوات. الا أنه يحق للمتعهد (أو الاستشاري) طلب اعادة النظر بفئة ودرجة تصنيفه في أي وقت كان. كما يحق للهيئة اعادة النظر بفئة ودرجة بالتصنيف عندما ترى ذلك ضروريا أو عندما يطلب إليها ذلك من قبل أي ادارة معنية. وعلى المتعهد (أو الاستشاري) اعادة افادة التصنيف إلى الهيئة, خلال فترة شهرين, في حال لم تعد صالحة أو طلب منه ذلك تحت طائلة اقصائه عن الاشتراك في المناقصات.

ـ تطبق شروط التصنيف على الشركات اللبنانية. وتتولى كل ادارة, ضمن اختصاصها, تحديد الفئات التي ترغب بتصنيف شركات اجنبية فيها.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 16795 / 2006 )

1 ـ تقرر هيئة التصنيف المشار إليها في المادة الخامسة اعلاه, اما رفض طلب التصنيف واما قبوله. وفي الحالة الاخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقا للملحقين المرفقين بهذا المرسوم, وبذلك يحق له الاشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات العائدة لفئته ودرجته والدرجتين الادنى منها مباشرة فقط إذا كان مستوفيا الشروط الباقية المفروضة لها.

2 ـ تكون قرارات التصنيف الصادرة عن الهيئة المشار إليها في المادة الخامسة اعلاه معللة ولكن مناقشاتها والاسباب الموجبة لهذه القرارات تبقى سرية, ولا يسمح بالاطلاع عليها الا للسلطات الادارية المعنية بالامر.

3 -تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب والى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

وتبلغ قرارات الهيئة إلى طالبي التصنيف الذين يحق لهم أن يطلبوا من الهيئة اعادة النظر بقرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. كما يمكن لطالب التصنيف الطعن بقرارات الهيئة الصادرة بصورة أولية أو نتيجة لالتماس اعادة النظر أمام القضاء الاداري وفقا للاحكام القانونية العامة بهذا الخصوص.

المادة 8

على كل شخص معنوي, سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم, عندما يرغب بالاشتراك في تنفيذ صفقة ما مماثلة لدرجة تصنيفه, أن يرفق بطلبه:

1 ـ الأوراق اللازمة والمتعلقة بقرار تصنيفه (رقم وتاريخ قرار التصنيف الصادر عن هيئة التصنيف, فئة ودرجة التصنيف).

2 ـ تعهدا خطيا بتنفيذ كامل الصفقة على مسؤوليته وتحت اشراف وادارة الاشخاص المذكورين في ملف التصنيف ولا يجوز ادخال أية تعديلات لاحقة بهذا الشأن دون أخذ موافقة الادارة المعنية المسبقة والخطية بذلك.

المادة 9

على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب, سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار إليها في المادة الأولى على هذا المرسوم, أن يعلم هيئة التصنيف بكل تعديل يدخل على الشركة أو المؤسسة أو المكتب وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرين يوما التي تلي تاريخ التعديل المذكور. فإذا حصل هذا التعديل اثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه أن يفقد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة, تفسخ الصفقة حكما على مسؤوليته الا إذا عاد الملتزم وصحح وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرين يوما التي تلي تاريخ هذا التعديل. لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ صفقة ما أن يتعاقد مع الغير لاجل تنفيذ جزء أو اكثر من التزامه وأن يتفرغ إلى الغير عن الصفقة بكاملها أو أي جزء منها إلا بموافقة الادارة وذلك تحت طائلة فسخ الصفقة حكما على مسؤوليته وشطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 10

خلال المرحلة الانتقالية, يجري اعتماد ما يلي:

1 ـ تعلن الهيئة عن البدء بقبول طلبات التصنيف.

2 ـ يعطى المتعهدون والاستشاريون المصنفون سابقا مهلة ستة اشهر لتقديم طلب تصنيف جديد إلى الهيئة.

3 ـ في حال لم يتقدم المتعهد (أو الاستشاري) المصنف سابقا بطلب تصنيف إلى الهيئة, خلال مهلة الاشهر الستة, يعتبر تصنيفه (السابق) لاغيا ويعامل كمتعهد (أو استشاري) جديد (أي غير مصنف).

4 ـ في حال تقدم المتعهد (أو الاستشاري) المصنف سابقا بطلب تصنيف إلى الهيئة, خلال المهلة المحددة, يبقى تصنيفه السابق صالحا ومعمولا به لدى الادارة المعنية التي قامت بتصنيفه إلى حين اعلان الهيئة إلغاء جميع التصنيفات السابقة.

5 ـ تعلن الهيئة إلغاء جميع التصنيفات السابقة عندما تنجز البت بطلبات تصنيف جميع المتعهدين والاستشاريين المصنفين.

6 ـ تستمر الادارات والمؤسسات العامة باعتماد التصنيفات السابقة إلى حين تبلغها انجاز الهيئة البت بطلبات تصنيف جميع المتعهدين والاستشاريين المصنفين سابقا.

7 ـ فور اعلان الهيئة عن بدء قبول طلبات التصنيف, تتوقف جميع الادارات والمؤسسات العامة عن قبول طلبات تصنيف جديدة أو قبول طلبات اعادة النظر بالتصنيفات السابقة المعمول بها لديها.

8 ـ لا يعمل بالتصنيفات الجديدة الصادرة عن الهيئة إلا بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11

يمكن للادارات العامة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون أن يؤدي هذا التدبير إلى تخفيض المزاحمة.

المادة 12

ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم يتوجب على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ابلاغ رئيس هيئة التصنيف نسخا عن جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديها (وضع اشغال بالامانة وفسخ الصفقة بسبب اخطاء الملتزم) وذلك خلال العشرة أيام التي تلي اتخاذ هذه التدابير. وتدون هذه التدابير في ملف الشركة أو المؤسسة فور ورودها.

المادة 13

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة التصنيف.

المادة 14

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي