المادة 9
على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب, سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار إليها في المادة الأولى على هذا المرسوم, أن يعلم هيئة التصنيف بكل تعديل يدخل على الشركة أو المؤسسة أو المكتب وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرين يوما التي تلي تاريخ التعديل المذكور. فإذا حصل هذا التعديل اثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه أن يفقد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة, تفسخ الصفقة حكما على مسؤوليته الا إذا عاد الملتزم وصحح وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرين يوما التي تلي تاريخ هذا التعديل. لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ صفقة ما أن يتعاقد مع الغير لاجل تنفيذ جزء أو اكثر من التزامه وأن يتفرغ إلى الغير عن الصفقة بكاملها أو أي جزء منها إلا بموافقة الادارة وذلك تحت طائلة فسخ الصفقة حكما على مسؤوليته وشطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.