The whole text

قانون تاريخ 04/01/1945 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يسترد شيء من راتب الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد او احالته الى الاستيداع لسبب غير تأديبي, او في حالة الوفاة. وفي الحالات الاخرى يسترد جزء الراتب العائد للمدة- المتراوحة بين تاريخ ترك العمل واليوم الاخير من الشهر, ولا يسترد ايضا شيء من معاشات التقاعد المصروفة في حال فقدان حق المنتفعين منها وفقا لقانون التقاعد, ما عدا الذين يفقدون حقهم- في المعاش اما لتركهم الجنسية اللبنانية او بسبب صدور حكم بعقوبة جنائية, ففي- هذه الحالات يسترد جزء المعاش العائد للمدة المتراوحة بين تاريخ فقدان الحق- بالمعاش واليوم الاخير من الشهر.

المادة 2 من قانون تاريخ 04/01/1945 https://lebaneselegislation.com/law/173391/article/2/