All legislation

قانون Law 04/01/1945

يقضي بتأدية رواتب الموظفين في اول كل شهر

Type
قانون · Law
Date
04/01/1945
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 13-14
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
Amended by
قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 04/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار رقم2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 والفقرة الاخيرة من المادة الرابعة والاربعين من القرار 3195 تاريخ اول تموز 1925 اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945 تؤدي في اول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية التي لها صفة الراتب , ويطبق هذا التدبير على جميع الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتب واجور شهرية من خزينة الدولة وكذلك على المتقاعدين وورثتهم الذين يتقاضون معاشاتهم منها

المادة 2

مادة 2: لا يسترد شيء من راتب الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد او احالته الى الاستيداع لسبب غير تأديبي, او في حالة الوفاة. وفي الحالات الاخرى يسترد جزء الراتب العائد للمدة- المتراوحة بين تاريخ ترك العمل واليوم الاخير من الشهر, ولا يسترد ايضا شيء من معاشات التقاعد المصروفة في حال فقدان حق المنتفعين منها وفقا لقانون التقاعد, ما عدا الذين يفقدون حقهم- في المعاش اما لتركهم الجنسية اللبنانية او بسبب صدور حكم بعقوبة جنائية, ففي- هذه الحالات يسترد جزء المعاش العائد للمدة المتراوحة بين تاريخ فقدان الحق- بالمعاش واليوم الاخير من الشهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية