المواد
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار رقم2231 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 والفقرة الاخيرة من المادة الرابعة والاربعين من القرار 3195 تاريخ اول تموز 1925 اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945 تؤدي في اول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية التي لها صفة الراتب , ويطبق هذا التدبير على جميع الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتب واجور شهرية من خزينة الدولة وكذلك على المتقاعدين وورثتهم الذين يتقاضون معاشاتهم منها
مادة 2: لا يسترد شيء من راتب الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد او احالته الى الاستيداع لسبب غير تأديبي, او في حالة الوفاة. وفي الحالات الاخرى يسترد جزء الراتب العائد للمدة- المتراوحة بين تاريخ ترك العمل واليوم الاخير من الشهر, ولا يسترد ايضا شيء من معاشات التقاعد المصروفة في حال فقدان حق المنتفعين منها وفقا لقانون التقاعد, ما عدا الذين يفقدون حقهم- في المعاش اما لتركهم الجنسية اللبنانية او بسبب صدور حكم بعقوبة جنائية, ففي- هذه الحالات يسترد جزء المعاش العائد للمدة المتراوحة بين تاريخ فقدان الحق- بالمعاش واليوم الاخير من الشهر.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1945
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: حميد فرنجية