The whole text

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: يشترط في الاجير الدائم: آ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ج - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173404/article/1/