The whole text

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى, يجب ان يكون الاجراء الدائمون والموقتون الذين يستخدمون في الاعمال التالية حائزين الشهادات والمؤهلات المحددة كما يلي: آ - سائق سيارة او دراجة بخارية او جرار زراعي: - رخصة سوق رسمية - شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر - ان يحسن القراءة والكتابة - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات ب - حارس ابنية وانشاءات ومعدات وادوات واشجار طرق ومشاتل ومحطات اختبار - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون قوي البنية - ان يحسن القراءة والكتابة اما حارس اشجار الطرق فيجب ان يحسن قيادة دراجة هوائية. ج - عامل فني زراعي او عامل احراج فني: - شهادة ابتدائية او زراعية من معهد زراعي ابتدائي او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. د - عامل تلقيح اصطناعي - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة - شهادة من المدرسة الزراعية الثانوية, او ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او ان يخضع لدورة تدريبية خاصة. هـ- عامل في تربية المواشي (سائس) - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون له خبرة في تربية الحيوانات واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها و - حارس حيوانات في مراكز تربية المواشي - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون قوي البنية - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحيوانات والاعتناء بها. ز - عامل فني في وقاية الحيوانات: - شهادة من مدرسة زراعية ثانوية معترف بها او ان يكون له خبرة في اصول حقن الحيوانات وتغطيها والاعتناء بها او ان يكون قد حضر دورة تدريبية خاصة بموضوع عمله. ح - ميكانيكي ومعلم كهرباء ولحام كهرباء واوكسيجين واطارات وحداد ودهان ومعلم مخرطة ومعاونوهم - شهادة في الكهرباء من مدرسة الصنائع والفنون, او خبرة لا تقل عن خمس سنوات للميكانيكي وامثاله وثلاث سنوات لمعاونيهم. ط - عامل احصاء(فني) - شهادة معترف بها في الاحصاء او شهادة المدرسة الزراعية الثانوية

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173404/article/2/