المادة 12
مادة 12: 1- تدير شؤون الجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية, تحدد مدة ولايتها وفاقا لنظامي الجمعية الاساسي والداخلي على أن لا تزيد عن اربع سنوات. 2- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا لنظامي الجمعية الأساسي والداخلي.