المادة 11
مادة 11: 1- تتألف الجمعية العمومية للجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين اليها ويشترط في عضو الجمعية العمومية الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح ان يكون منتسبا الى الجمعية منذ مدة سنة على الأقل. 2- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية أن يكون: أ- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. ج- مسددا قيمة الاشتراكات السنوية المحددة في النظام الداخلي للجمعية.