المادة 20
مادة 20: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1- ان تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها والمرخص لها بها. 2- ان تنضم الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص . 3- في حال رفض الاتحاد ضمها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد على ان يبته الوزير في مهلة لا تزيد عن الشهر. 4- ان تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لأنظمتها الأساسية والداخلية.