المادة 21
مادة 21: تلغى رخص الجمعياتالجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة, ويبلغ القرار الى الاتحاد المختص وفي الحالات التالية: 1- اذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة سنة. 2- اذا استمرت في مخالفة احكام نظامها الأساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والأنظمة النافذة وذلك بعد انذارها من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والتزامها بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة محددة.