المادة 46
مادة 46: تدار الجمعية الكشفية, وفقا للنظامين الأساسي والداخلي لكل جمعية كشفية الموافق عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة بالشكل الآتي: 1- في حال نظام رئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل اعضاء الهيئة الادارية العامة وهو يعين سائر اعضاء المكتب. 2- في حال نظام هيئة ادارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها. يجري انتخاب اعضاء هذه الهيئة الادارية للجمعية وفقا لهذه الأنظمة. 3- تتألف الجمعية العمومية للجمعية الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية على ان يكون كل منهم: أ- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. ج- عضوا مكرسا. د- مسددا قيمة الاشتراكات السنوية المحددة في النظام الداخلي للجمعية.