المادة 47
مادة 47: بالاضافة الى الشروط المدرجة في الباب الأول من هذا المرسوم, تخضع جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات للشروط التالية: 1- ان تتقيد الجمعية باحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2- ان يكون للجمعية مركز او فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي. 3- ان لا يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من الجمعيات الكشفية المختلطة وجمعيات الكشافة عن/1.000/ الف عضو وفي كل من جمعيات المرشدات او الدليلات عن/500/ خمسماية عضو. 4- ان لا يقل عدد وحدات كل جمعية من جمعيات الكشافة عن خمسين وحدة كشفية وعدد وحدات كل من جمعيات المرشدات والدليلات عن خمس وعشرين وحدة 5- ان لا يقل عدد القادة عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن ثلاثة مدربين يحملون شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا.