المادة 6
(المكملة بالقرار رقم 23 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1956)
يمنع منعا باتا دخول الابقار والغنم والماعز وحاملات هذه
الحيوانات والعلف الى لبنان الا من المراكز الجمركية
التالية:
1- مركز بيروت
2- مركز العريضة
3- مركز العبودية
4- مركز رياق
5- مركز المصنع
6- مركز القاع
7- نقطة تل عباس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956, article 1, 01/02/1956
مادة 1: اضيف الى المادة السادسة من القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3, المتعلق بتحديد المراكز التي يسمح بدخول الابقار والماعز وحاملات هذه الحيوانات والعلف الى لبنان منها, المركزان التاليان: "6- مركز القاع 7- نقطة تل عباس " على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق " تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية حتى طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليها من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول, شرط ان تكون هذه القطارات مغلفة ومختومة من قبل الجمارك في طريقها من الحدود الى طرابلس .