The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها وهوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجابتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/173548/article/34/