المادة 34
مادة 34: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها وهوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجابتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.